7 : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.
[ 29442 ] 18 وعن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.
[ 29443 ] 19 وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (1) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
13 باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز
ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن
عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع
المشقة بالترك.
[ 29444 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
18 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 161.
19 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 162.
(1) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.
(2) تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من ابواب الوصايا وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق.
(3) ياتي في البابين 41 و 47 من هذه الابواب.
الباب 13
فيه 3 احاديث
1 الكافي 7 : 441 | 11 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 35 | 42.




