مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 392

7 : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.

[ 29442 ] 18 وعن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

[ 29443 ] 19 وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (1) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

13 باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز

ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن

عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع

المشقة بالترك.

[ 29444 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

18 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 161.

19 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 162.

(1) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.

(2) تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من ابواب الوصايا وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق.

(3) ياتي في البابين 41 و 47 من هذه الابواب.

الباب 13

فيه 3 احاديث

1 الكافي 7 : 441 | 11 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 35 | 42.

الصفحة 213 من 392