مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 392

وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا.

[ 29437 ] 13 وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ 29438 ] 14 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال : بما شاؤوا.

[ 29439 ] 15 وقال أبو عبدالله 7 : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ 29440 ] 16 وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر 7 : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

[ 29441 ] 17 وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر

__________________

13 المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163.

14 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153.

15 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153.

16 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154.

17 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق.

الصفحة 212 من 392