عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (1) بذلك ماله قال : نعم.
[ 29433 ] 9 قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
[ 29434 ] 10 وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.
[ 29435 ] 11 أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7. رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.
[ 29436 ] 12 وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن 7 في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله 9 : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه
__________________
(1) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ).
9 الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
10 عيون اخبار الرضا 7 2 : 124.
(1) ياتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة.
11 المحاسن : 339 | 123 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 155.
(1) في المصدر : وسوطه.
12 المحاسن : 339 | 124 ، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.




