12 باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او
امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة
دينار ، او غير ذلك
[ 29025 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله 7 عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه.
[ 29026 ] 2 قال : وقال أبو عبدالله 7 في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.
[ 29027 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له شرطه.
[ 29028 ] 4 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو
____________
الباب 12
فيه 4 احاديث
1 الفقيه 3 : 69 | 233.
2 الفقيه 3 : 69 | 234.
3 الكافي 6 : 179 | 3 ، والتهذيب 8 : 222 | 795.
4 الكافي 6 : 179 | 4.




