12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.
[ 29425 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.
[ 29426 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد 7 : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله 9 عليا 7 ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 29427 ] 3 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم
__________________
الباب 12
فيه 19 حديثا
1 الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
2 الكافي 7 : 442 | 15.
(1) التهذيب 8 : 286 | 1052.
3 الكافي 7 : 463 | 17.




