[ 29421 ] 16 العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (1) قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه.
[ 29422 ] 17 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.
[ 29423 ] 18 وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره.
[ 29424 ] 19 وعن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
__________________
16 تفسير العياشي 1 : 112 | 339.
(1) البقرة 2 : 224.
17 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 32 | 32.
18 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 34.
19 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 47.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
(2) ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب النذر والعهد ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.




