[ 29408 ] 3 قال : وقال أبو عبدالله 7 : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.
[ 29409 ] 4 وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 في حديث الاربعمائة قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
[ 29410 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله 9 : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.
[ 29411 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
[ 29412 ] 7 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله باسناده عن
__________________
3 الفقيه 3 : 228 | 1074.
4 الخصال : 621 | 10 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر.
5 الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048.
6 الكافي 7 : 439 | 3 ، والتهذيب 8 : 285 | 1047.
7 الكافي 7 : 439 | 2.
(1) التهذيب 8 : 285 | 1046.




