مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 392

[ 29408 ] 3 قال : وقال أبو عبدالله 7 : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.

[ 29409 ] 4 وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 في حديث الاربعمائة قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ 29410 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله 9 : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ 29411 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

[ 29412 ] 7 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله باسناده عن

__________________

3 الفقيه 3 : 228 | 1074.

4 الخصال : 621 | 10 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر.

5 الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048.

6 الكافي 7 : 439 | 3 ، والتهذيب 8 : 285 | 1047.

7 الكافي 7 : 439 | 2.

(1) التهذيب 8 : 285 | 1046.

الصفحة 204 من 392