مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 392

أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة.

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم (1).

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل (2).

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله (3).

[ 29407 ] 2 وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء (1) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

__________________

(1) امالي الصدوق : 309 | 4.

(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 46 | 17.

(3) امالي الطوسي 2 : 37.

2 الفقيه 3 : 228 | 1071 ، وتفسير العياشي 1 : 73 | 146. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 26 | 16.

(1) في نسخة : شيئا « هامش المخطوط ».

الصفحة 203 من 392