[ 29404 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 مثله (2).
[ 29405 ] 3 وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي 9 لعليّ 7 ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.
11 باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او
تحليل حرام ، او قطيعة رحم
[ 29406 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن
__________________
2 الكافي 7 : 440 | 6 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 2 ، وعن امالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب النذر.
(1) التهذيب 8 : 285 | 1050.
(2) الفقيه 3 : 227 | 1070.
3 الفقيه 4 : 265 | 824.
الباب 11
فيه 19 حديثا
1 الفقيه 3 : 227 | 1070.




