مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 392

عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).

[ 29402 ] 5 وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

10 باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع

عدم الاذن

[ 29403 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : لا يمين لولد (1) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.

__________________

(1) المحاسن : 119 | 132.

5 المحاسن : 119 | 131 ، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة.

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 10

فيه 3 احاديث

1 الكافي 7 : 439 | 1 ، والتهذيب 8 : 285 | 1049.

(1) في المصدر : للولد.

الصفحة 201 من 392