عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).
[ 29402 ] 5 وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
10 باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الاذن
[ 29403 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : لا يمين لولد (1) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.
__________________
(1) المحاسن : 119 | 132.
5 المحاسن : 119 | 131 ، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.
الباب 10
فيه 3 احاديث
1 الكافي 7 : 439 | 1 ، والتهذيب 8 : 285 | 1049.
(1) في المصدر : للولد.




