ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
[ 29399 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (1) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 29400 ] 3 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس (1) توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.
[ 29401 ] 4 وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
__________________
2 الكافي 7 : 463 | 19.
(1) ليس في التهذيب.
(2) التهذيب 8 : 294 | 1090.
3 الفقيه 3 : 231 | 1094.
(1) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط 2 : 235 ، منه قده ).
4 عقاب الاعمال : 271 | 9 ، واورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب.




