مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 392

علياً 7 اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، وفي المهور (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

11 باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،

فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ 29024 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (1).

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2).

__________________

(1) في المصدر : رياحا.

(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار.

(3) تقدم في الباب 40 من ابواب المهور.

(4) تقدم في الباب 36 من ابواب احكام العقود.

(5) يأتي في البابين 4 و 11 من ابواب المكاتبة ، وفي الباب 21 من ابواب موانع الارث.

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 179 | 2.

(1) التهذيب 8 : 222 | 797.

(2) الفقيه 3 : 69 | 235.

الصفحة 20 من 392