حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (1).
ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).
7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها
[ 29393 ] 1 محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله 9 رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله 9 : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله 9 حتى مات.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
__________________
(1) الفقيه 3 : 229 | 1079.
(2) امالي الصدوق : 391 | 7.
(3) المحاسن : 120 | 133.
(4) ياتي في الباب 9 من ابواب كيفية الحكم.
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 الكافي 7 : 438 | 1 ، والتهذيب 8 : 284 | 1041.
(1) الفقيه 3 : 234 | 1107.




