مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 392

عبدالله 7 ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين 7 الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (3) ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

[ 29367 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان في كتاب علي 7 : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (1) من أهلها ، وتثقل (2)

__________________

(1) التهذيب 8 : 283 | 1037.

(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب.

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

الباب 4

فيه 19 حديثا

1 الكافي 7 : 436 | 9 ، وعقاب الاعمال : 270 | 8 واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 95 من ابواب احكام الاولاد.

(1) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين بلقع 4 : 302.

(2) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط 4 | 59 ).

الصفحة 187 من 392