مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 392

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 29365 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر 7 : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت

الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم

ان زادت

[ 29366 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي

__________________

(1) التهذيب 8 : 283 | 1036.

2 الفقيه 3 : 233 | 1097.

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 3

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 435 | 6.

الصفحة 186 من 392