محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 29365 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر 7 : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم
ان زادت
[ 29366 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي
__________________
(1) التهذيب 8 : 283 | 1036.
2 الفقيه 3 : 233 | 1097.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 435 | 6.




