9 باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل
الامة ، ويحرم العبد.
[ 29020 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (3).
__________________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 177 | 3.
(1) التهذيب 8 : 242 | 873 ، والاستبصار 4 : 16 | 49.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب.
(3) تقدم في البابين 49 و 50 من ابواب نكاح العبيد والإماء.




