مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 392

9 باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد

الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل

الامة ، ويحرم العبد.

[ 29020 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (3).

__________________

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 177 | 3.

(1) التهذيب 8 : 242 | 873 ، والاستبصار 4 : 16 | 49.

(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب.

(3) تقدم في البابين 49 و 50 من ابواب نكاح العبيد والإماء.

الصفحة 18 من 392