أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (3) وغيرها (4).
5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل او كثر.
[ 29351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
__________________
(1) الكافي 5 : 285 | 2.
(2) التهذيب 6 : 385 | 1145.
(3) تقدم في الباب 20 من ابواب العقود.
(4) تقدم في الباب 85 من ابواب ما يكتسب به.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 428 | 11 وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».
(1) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 6 : 290 | 803.




