مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 392

أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (1).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (3) وغيرها (4).

5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام

قل او كثر.

[ 29351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (1).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).

__________________

(1) الكافي 5 : 285 | 2.

(2) التهذيب 6 : 385 | 1145.

(3) تقدم في الباب 20 من ابواب العقود.

(4) تقدم في الباب 85 من ابواب ما يكتسب به.

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 428 | 11 وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».

(1) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(2) التهذيب 6 : 290 | 803.

الصفحة 179 من 392