مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 392

3 باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،

وجملة من احكام الجعالة

[ 29349 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (1).

4 باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ 29350 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله 7 ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،

__________________

الباب 3

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 273 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب الاجارة.

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 285 | 4 ، واورده في الحديث 4 من الباب 85 من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب احكام العقود.

الصفحة 178 من 392