عليه (4).
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[ 29347 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
[ 29348 ] 2 وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (2).
__________________
(4) يأتي في البابين 19 و 21 من ابواب اللقطة.
الباب 2
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 116 | 4 ، واورده في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.
2 الكافي 5 : 115 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.
(1) تقدم في الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في البابين 6 و 19 من ابواب اللقطة.




