مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 392

عليه (4).

2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ 29347 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.

[ 29348 ] 2 وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (2).

__________________

(4) يأتي في البابين 19 و 21 من ابواب اللقطة.

الباب 2

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 116 | 4 ، واورده في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.

2 الكافي 5 : 115 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.

(1) تقدم في الباب 9 من ابواب ما يكتسب به.

(2) يأتي في البابين 6 و 19 من ابواب اللقطة.

الصفحة 177 من 392