مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 392

4 باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او

التجريد ، او التهديد لم يلزم.

[ 29343 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1).

5 باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،

وجملة من احكام الاقرار.

[ 29344 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في

__________________

الباب 4

فيه حديث واحد

1 قرب الاسناد : 26 ، ورواه الشيخ في التهذيب 10 : 148 | 592 ، ورواه الكليني في الكافي 7 : 261 | 6 ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب حد السرقة.

(1) يأتي في الباب 7 من ابواب حد السرقة.

الباب 5

فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 310 | 854 و 190 | 406 و 9 : 163 | 669 ، والاستبصار 3 : 7 | 17 و 4 : 115 | 437 ، والكافي 7 : 43 | 3 والفقيه 4 : 171 | 597 بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث 3 من الباب 26 من ابواب الوصايا.

الصفحة 173 من 392