عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ 7 في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ 7 : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (2).
3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
[ 29341 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (1) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
[ 29342 ] 2 وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ 9 ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2).
__________________
(1) الفقيه 4 : 174 | 610.
(2) الكافي 7 : 58 | 5.
الباب 3
فيه حديثان
1 صفات الشيعة : 37.
(1) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.
2 راجع تنقيح الرائع 3 : 485 والجواهر 35 : 3 وعوالي اللآلي 1 : 223 | 104 و 2 : 257 | 5 و 3 : 442 | 5 وغيرها.
(1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم.
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من ابواب مقدمات الحدود.




