مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 392

عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ 7 في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ 7 : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).

ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (2).

3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ 29341 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (1) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.

[ 29342 ] 2 وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ 9 ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2).

__________________

(1) الفقيه 4 : 174 | 610.

(2) الكافي 7 : 58 | 5.

الباب 3

فيه حديثان

1 صفات الشيعة : 37.

(1) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.

2 راجع تنقيح الرائع 3 : 485 والجواهر 35 : 3 وعوالي اللآلي 1 : 223 | 104 و 2 : 257 | 5 و 3 : 442 | 5 وغيرها.

(1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم.

(2) يأتي في البابين 11 و 12 من ابواب مقدمات الحدود.

الصفحة 172 من 392