9 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله 7 : ليس مثل هذا يكتب.
[ 29019 ] 4 وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح 7 ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.
قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) ، وفي الرضاع (2) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3).
__________________
4 التهذيب 8 : 224 | 884 ، والاستبصار 4 : 18 | 60.
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.
(2) تقدم في البابين 1 و 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(3) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الابواب.




