مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 392

8 باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم

تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.

[ 29338 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى علي 7 في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض 3 ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد (1).

__________________

الباب 8

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 213 | 761 ، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من ابواب حد المرتد.

(1) يأتي في ذيل الحديث من الباب 4 من ابواب حد المرتد.

الصفحة 169 من 392