مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 392

قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر (1) ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ، وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم (2).

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك قوله : من ثمنها (3).

[ 29336 ] 5 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ 7 في أمهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال ان عليا 7 اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (1) ، وفي العتق (2) ، وفي بيع

__________________

(1) مر في الباب 2 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب.

(3) التهذيب 8 : 239 | 865 ، والاستبصار 4 : 14 | 41.

5 مسائل علي بن جعفر : 147 | 184.

(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 7 من ابواب العتق.

الصفحة 167 من 392