ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (1).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي (2).
[ 29334 ] 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر (1) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس (2) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[ 29335 ] 4 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ،
__________________
(1) التهذيب 8 : 239 | 864.
علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).
(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
3 الفقيه 3 : 84 | 301 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب العتق.
(1) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 8 : 227 | 815.
4 التهذيب 8 : 214 | 764 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح العبيد.




