مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 392

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (1).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي (2).

[ 29334 ] 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر (1) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس (2) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

[ 29335 ] 4 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ،

__________________

(1) التهذيب 8 : 239 | 864.

علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

3 الفقيه 3 : 84 | 301 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب العتق.

(1) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).

(3) التهذيب 8 : 227 | 815.

4 التهذيب 8 : 214 | 764 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح العبيد.

الصفحة 166 من 392