6 باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب.
[ 29332 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان (1) أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[ 29333 ] 2 ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد
__________________
الباب 6
فيه 5 احاديث
1 الكافي 6 : 192 | 3 ، والفقيه 3 : 83 | 300.
(1) في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 8 : 238 | 860 ، والاستبصار 4 : 12 | 37.
2 الفقيه 3 : 83 | 300.




