عن أبي عبدالله 7 في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 29331 ] 5 وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت أن عليا 7 أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (1) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
(1) الفقيه 3 : 82 | 295.
5 الفقيه 3 : 82 | 296.
(1) مر في الباب 29 من ابواب نكاح الاماء.
(2) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
(3) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب.




