مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 392

السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.

[ 29328 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ 29329 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 29330 ] 4 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،

__________________

2 الكافي 6 : 192 | 4 ، والتهذيب 8 : 238 | 861 ، والاستبصار 4 : 12 | 38 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

(1) ليس في الكافي.

3 الكافي 6 : 193 | 6.

(1) التهذيب 8 : 239 | 863 ، والاستبصار 4 : 13 | 39.

4 التهذيب 8 : 206 | 728 ، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب نكاح العبيد.

الصفحة 163 من 392