السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.
[ 29328 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[ 29329 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 29330 ] 4 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
__________________
2 الكافي 6 : 192 | 4 ، والتهذيب 8 : 238 | 861 ، والاستبصار 4 : 12 | 38 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
(1) ليس في الكافي.
3 الكافي 6 : 193 | 6.
(1) التهذيب 8 : 239 | 863 ، والاستبصار 4 : 13 | 39.
4 التهذيب 8 : 206 | 728 ، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب نكاح العبيد.




