4 باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام
ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
[ 29326 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.
5 باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا
تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ
[ 29327 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله 7 ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (1) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من
__________________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 482 | 1940 ، واورده في الحديث 1 من الباب 85 من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب 5
فيه 5 احاديث
1 الكافي 6 : 197 | 15.
(1) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.




