مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 392

4 باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام

ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

[ 29326 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.

5 باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا

تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ

[ 29327 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله 7 ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (1) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من

__________________

الباب 4

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 482 | 1940 ، واورده في الحديث 1 من الباب 85 من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب 5

فيه 5 احاديث

1 الكافي 6 : 197 | 15.

(1) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

الصفحة 162 من 392