مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 392

يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2).

3 باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام

ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد

من الرضاع

[ 29324 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 (1) في حديث انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.

[ 29325 ] 2 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 7 ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا (2) ، وعلى الثالث في النكاح (3).

__________________

(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 3

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 287 | 1368.

(1) في المصدر : ابي عبدالله 7.

2 قرب الاسناد : 74.

(1) ياتي في البابين 4 و 6 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الباب 82 من ابواب احكام الوصايا.

(3) تقدم في الباب 19 من ابواب الرضاع.

الصفحة 161 من 392