يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2).
3 باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام
ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد
من الرضاع
[ 29324 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 (1) في حديث انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.
[ 29325 ] 2 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 7 ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا (2) ، وعلى الثالث في النكاح (3).
__________________
(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 287 | 1368.
(1) في المصدر : ابي عبدالله 7.
2 قرب الاسناد : 74.
(1) ياتي في البابين 4 و 6 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 82 من ابواب احكام الوصايا.
(3) تقدم في الباب 19 من ابواب الرضاع.




