اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة.
[ 29322 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم (1) 7 ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين 7 امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.
[ 29323 ] 2 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن
__________________
(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
(2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 83 | 299 ، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
(1) في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله 7.
(2) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).
2 الكافي 6 : 193 | 5 ، واورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.




