مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 392

اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

2 باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار

مولاها خاصة.

[ 29322 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم (1) 7 ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين 7 امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.

[ 29323 ] 2 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن

__________________

(1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

(2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب.

الباب 2

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 83 | 299 ، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

(1) في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله 7.

(2) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

2 الكافي 6 : 193 | 5 ، واورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.

الصفحة 160 من 392