مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 392

22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ 29318 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا (1) ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ 29319 ] 2 وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) (1) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (3).

__________________

الباب 22

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 276 | 1005 ، والفقيه 3 : 29 | 86 ، واورد صدره بسند آخر في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.

(1) في المصدر : المعزى.

2 التهذيب 8 : 277 | 1007 ، والفقيه 2 : 117 | 502.

(1) ليس في المصدر.

(2) مسائل علي بن جعفر : 137 | 144.

(3) قرب الاسناد : 120.

الصفحة 157 من 392