22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
[ 29318 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا (1) ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
[ 29319 ] 2 وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) (1) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (3).
__________________
الباب 22
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 276 | 1005 ، والفقيه 3 : 29 | 86 ، واورد صدره بسند آخر في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.
(1) في المصدر : المعزى.
2 التهذيب 8 : 277 | 1007 ، والفقيه 2 : 117 | 502.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر : 137 | 144.
(3) قرب الاسناد : 120.




