الباقي ) (2) يوما ، وتخدم نفسها (3) يوماً ، قلت : فان ماتت (4) وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (6).
[ 29314 ] 5 وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.
أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3).
__________________
(2) في المصدر : تخدم الثاني.
(3) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ).
(4) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ).
(5) الفقيه 3 : 74 | 260.
(6) المقنع : 160.
5 التهذيب 8 : 273 | 996 ، والاستبصار 4 : 38 | 128.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب ، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث ، وفي الباب 50 من ابواب حد الزنا.




