مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 392

الباقي ) (2) يوما ، وتخدم نفسها (3) يوماً ، قلت : فان ماتت (4) وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (6).

[ 29314 ] 5 وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.

أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3).

__________________

(2) في المصدر : تخدم الثاني.

(3) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ).

(4) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ).

(5) الفقيه 3 : 74 | 260.

(6) المقنع : 160.

5 التهذيب 8 : 273 | 996 ، والاستبصار 4 : 38 | 128.

(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب ، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث ، وفي الباب 50 من ابواب حد الزنا.

الصفحة 154 من 392