مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 392

أقول : يأتي وجهه (3).

[ 29312 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله (1).

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، وذكر نحوه (2).

قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ 29313 ] 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب (1) بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم

__________________

(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

3 التهذيب 8 : 272 | 991 ، والاستبصار 4 : 37 | 125.

(1) الفقيه 3 : 77 | 273.

(2) التهذيب 8 : 272 | 992.

4 التهذيب 8 : 275 | 1003.

(1) في المصدر : مكاتبة.

الصفحة 153 من 392