أقول : يأتي وجهه (3).
[ 29312 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله (1).
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، وذكر نحوه (2).
قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
[ 29313 ] 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب (1) بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم
__________________
(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
3 التهذيب 8 : 272 | 991 ، والاستبصار 4 : 37 | 125.
(1) الفقيه 3 : 77 | 273.
(2) التهذيب 8 : 272 | 992.
4 التهذيب 8 : 275 | 1003.
(1) في المصدر : مكاتبة.




