عليه (3).
19 باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه
بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان
لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
[ 29310 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.
[ 29311 ] 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 في حديث انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (2).
__________________
(3) ويأتي في الباب 19 من هذه الابواب.
الباب 19
فيه 5 احاديث
1 التهذيب 8 : 274 | 999 ، والاستبصار 4 : 37 | 124.
2 التهذيب 8 : 271 | 989 ، والاستبصار 4 : 39 | 129.
(1) التهذيب 8 : 271 | 990 ، والاستبصار 4 : 39 | 130.
(2) الفقيه 3 : 76 | 272.




