مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 392

سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ 7 ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ 7 : أنت أحق بشرطك.

أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (1).

18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،

او يساويها ، أو ينقص عنها

[ 29309 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (2) ، ويأتي ما يدل

__________________

(1) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي الابواب 4 و 11 و 16 من هذه الابواب.

الباب 18

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 272 | 994.

(1) الفقيه 3 : 76 | 269.

(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب.

الصفحة 151 من 392