سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ 7 ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ 7 : أنت أحق بشرطك.
أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (1).
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،
او يساويها ، أو ينقص عنها
[ 29309 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (2) ، ويأتي ما يدل
__________________
(1) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي الابواب 4 و 11 و 16 من هذه الابواب.
الباب 18
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 272 | 994.
(1) الفقيه 3 : 76 | 269.
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب.




