مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 392

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).

17 باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم

السيد الاجابة ، بل تستحبّ

[ 29307 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (1).

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).

وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (3).

[ 29308 ] 2 وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان مكاتبا أتى عليا 7 ، وقال : ان

__________________

(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي البابين 4 و 11 من هذه الابواب.

الباب 17

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 271 | 989 ، والاستبصار 4 : 39 | 129.

(1) الفقيه 3 : 76 | 272.

(2) التهذيب 8 : 271 | 990.

(3) التهذيب 8 : 273 | 997.

2 التهذيب 8 : 273 | 998 ، والاستبصار 4 : 35 | 119.

الصفحة 150 من 392