أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).
17 باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الاجابة ، بل تستحبّ
[ 29307 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (1).
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
[ 29308 ] 2 وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان مكاتبا أتى عليا 7 ، وقال : ان
__________________
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي البابين 4 و 11 من هذه الابواب.
الباب 17
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 271 | 989 ، والاستبصار 4 : 39 | 129.
(1) الفقيه 3 : 76 | 272.
(2) التهذيب 8 : 271 | 990.
(3) التهذيب 8 : 273 | 997.
2 التهذيب 8 : 273 | 998 ، والاستبصار 4 : 35 | 119.




