ويأتي (2).
[ 29013 ] 8 وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يملك أبويه واخوته ، قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون.
[ 29014 ] 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته.
[ 29015 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لابي جعفر الباقر 7 : هل يجزي الولد والده؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، والمضاربة (2) ، وغيرهما (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
__________________
(2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب.
8 التهذيب 8 : 241 | 870 ، والاستبصار 4 : 15 | 46.
9 التهذيب 8 : 242 | 872 ، والاستبصار 4 : 16 | 48.
10 أمالي الصدوق : 373 | 9.
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان.
(2) تقدم في الباب 8 من ابواب المضاربة.
(3) تقدم في الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(4) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الابواب.




