ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (3).
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
[ 29305 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1).
[ 29306 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث (1) ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.
__________________
(1) الفقيه 3 : 78 | 277 وفيه : عمر.
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار.
(3) ياتي في الباب 22 من ابواب موانع الارث.
الباب 16
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 270 | 985.
(1) الفقيه 3 : 77 | 275.
2 الفقيه 3 : 77 | 275.
(1) في المصدر : فورثه.




