رسول الله 9 في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.
[ 29303 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
[ 29304 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله 7 عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ 7 فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
__________________
2 الكافي 6 : 188 | 16.
(1) التهذيب 8 : 269 | 981 ، والاستبصار 4 : 36 | 122.
(2) الفقيه 3 : 93 | 350.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب.
(4) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 270 | 983.




