عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (1) ، أيحل له ذلك؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي (3).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر (4).
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (5).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (6) وغيره (7).
14 باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان
حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد
[ 29302 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، عن أبيه 7 ، قال : قال
__________________
(1) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 74 | 259.
(3) التهذيب 8 : 276 | 1004.
(4) قرب الاسناد : 120.
(5) مسائل علي بن جعفر : 136 | 140.
(6) تقدم في الباب 9 من ابواب السلف.
(7) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب.
الباب 14
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 277 | 1008.




