مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 392

12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ 29300 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).

أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (3).

13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل

الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.

[ 29301 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،

____________

الباب 12

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 188 | 14 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : ترد.

(2) التهذيب 8 : 269 | 980.

(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب 4 و 5 و 6 من هذه الابواب.

الباب 13

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 188 | 15.

الصفحة 146 من 392