12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
النصف الاخر
[ 29300 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.
[ 29301 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 188 | 14 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ترد.
(2) التهذيب 8 : 269 | 980.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب 4 و 5 و 6 من هذه الابواب.
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 188 | 15.




