مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 392

أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا (1).

11 باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ،

بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ 29299 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

وكذا رواه الصدوق (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

__________________

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 188 | 13.

(1) التهذيب 8 : 269 | 979.

(2) الفقيه 2 : 352 | 1682.

(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الابواب.

الصفحة 145 من 392