آتيكم ) (2) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
10 باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،
وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
[ 29297 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29298 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
__________________
(2) النور 24 : 33.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب.
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 187 | 8 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 8 : 266 | 971 ، والاستبصار 4 : 34 | 114.
2 الفقيه 3 : 76 | 270.




