عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق 7 ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).
9 باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،
ويستحب وضع السدس
[ 29294 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 88 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (1)؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :
__________________
(1) في المصدر : استكرهها.
(2) في المصدر : فهي.
(3) التهذيب 8 : 268 | 977 ، والاستبصار 4 : 36 | 121.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.
(5) ياتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من ابواب حد الزنا.
الباب 9
فيه 3 احاديث
1 الكافي 6 : 186 | 7.
(1) النور 24 : 33.




