[ 29292 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1) ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 ، وباسناده عن محمد بن قيس (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) ، وما تضمن (4) انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى (5) ، ويأتي (6).
8 باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية
[ 29293 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
4 التهذيب 8 : 272 | 993 ، والاستبصار 4 : 38 | 127.
(1) الفقيه 3 : 77 | 274.
(2) الفقيه 3 : 77 | 276.
(3) ياتي في الباب 23 من ابواب موانع الارث.
(4) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من ابواب موانع الارث.
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) ياتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من هذه الابواب.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 186 | 4.




