عن معاوية بن وهب مثله (1).
[ 29010 ] 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (1).
[ 29011 ] 6 وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.
[ 29012 ] 7 قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الاية من النساء اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (1)
__________________
(1) التهذيب 8 : 240 | 867 ، والاستبصار 4 : 14 | 43.
5 الكافي 6 : 178 | 6.
(1) التهذيب 8 : 240 | 866 ، والاستبصار 4 : 14 | 42.
6 التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47.
7 التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47.
(1) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب.




