ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم (1).
[ 29288 ] 6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من
اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه
بقدر الحرية
[ 29289 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
__________________
(1) الفقيه 3 : 75 | 266.
6 التهذيب 8 : 214 | 765.
(1) تقدم في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء.
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 186 | 3 ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من ابواب موانع الارث.
(1) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.




