مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 392

جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله ) (1) 7 قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3).

[ 29285 ] 3 ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده.

[ 29286 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر إلى أن قال : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ 29287 ] 5 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.

__________________

(1) في المصدر : ابي جعفر ، وكذلك التهذيب.

(2) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه.

(3) التهذيب 8 : 268 | 976.

3 التهذيب 8 : 275 | 1001.

4 الكافي 6 : 188 | 14 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

5 الكافي 6 : 187 | 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.

الصفحة 138 من 392