مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 392

أبيه ، عن علي 7 مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه (2).

6 باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا

التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم

تزويج المكاتبة

[ 29283 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : في رجل (1) كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (2).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

[ 29284 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه

__________________

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.

(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 6

فيه 6 احاديث

1 الكافي 6 : 188 | 12 ، واورده ايضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب نكاح العبيد.

(1) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 76 | 271.

(3) التهذيب 8 : 269 | 978.

2 الكافي 6 : 186 | 2.

الصفحة 137 من 392